الإمام أحمد المرتضى

59

شرح الأزهار

بدرهم أو على أنه مائة بمائة درهم على أن أنقص عنك بحسابه ( 1 ) فأن هذا جائز * الصورة الثانية ( 2 ) أن يقول بعت منك هذا التمر الذي في الظرف على أن التمر بمائة رطل بمائة درهم وأسقطت عنك خمسة دراهم لأجل الظرف ( 3 ) فان قصدوا انه لا يرد الزائد ( 4 ) على المائة ولا يحاسب بالناقص فسد والا صح ( 5 ) * الصورة الثالثة ( 6 ) أن يقول بعت منك هذا التمر على أنه مائة رطل بظرفه ( 7 ) وأسقطت عنك قيمة خمسة أرطال ( 8 ) فسد لجهالة الثمن ( 9 ) * الصورة الرابعة أن يقول بعت منك هذا التمر على أنه بظرفه مائة رطل ( 10 ) بمائه وأسقطت عنك لأجل الظرف خمسة دراهم فيفسد لجهالة المبيع ( 11 ) ( و ) من الجهالة في الثمن أن يبيع أرضا ويشرط ( على ) نفسه ( 12 ) للمشترى ( ان ما عليك من خراج ) ( 13 ) هذه ( الأرض كذا ) درهما وأتى به ( شرطا ) ( 14 )